2011/08/16

حملة كلا لقانون " لجرائم المعلوماتية " في العراق





بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنــة 2010
قانون
جرائم المعلوماتيـــة
الفصل الاول
التعاريف والاهداف
المادة ـ 1 ـ يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :
اولاـ الحاسوب : كل جهاز او مجموعة اجهزة مترابطة بعضها مع البعض تقوم بعمليات المعالجة الالية للبيانات 0
ثانياـ المعالجة الالية للبيانات : العمليات والمهام التي تخضع لبيانات الحاسوب بما في ذلك انشاؤها او ارسالها او استقبالها او تخزينها او تجهيزها بأي وجه اخر 0
ثالثاـ بيانات الحاسوب : الحقائق والمعلومات والمفاهيم او أية وسائل اخرى تستخدم بأي شكل لاجراء عمليات المعالجة الالية للبيانات بما في ذلك البرامج والانظمة 0
رابعاـ البرامج : مجموعة الاوامر التي تجعل النظام قادراً على اداء عمليات المعالجة الالية للبيانات 0
خامساـ جهات تزويد الخدمات المعلوماتية : كل شخص طبيعي او معنوي يزود المستخدمين بخدمات شبكة المعلومات التي تتيح للحاسبات الاتصال معا او أي شخص اخر يعالج البيانات المخزنة نيابة عن مزود الخدمة 0
سادساً ـ بيانات المرور : الرموز او الارقام الخاصة بالدخول للشبكات والاجهزة والحاسبات او أية بيانات تعريف مشابهة ترسل من او الى نقطة اتصالية بما في ذلك تاريخ وحجم ووقت الاتصال وأية معلومات تحدد الموقع الذي يتم منه او اليه نقل البيانات بأي نمط من انماط الاتصالات بما فيها الاتصالات الخليوية 0
سابعاـ بيانات الاشتراك : المعلومات التي يطلبها مزود الخدمة وتكون ضرورية لمعرفة وتمييز العنوان المادي للمشترك او المستخدم او حساب متلقي الخدمة الاتصالية من مزود الخدمات وتشمل أية معلومات تتعلق بالشبكة او الاجهزة او الافراد او الحاسبات او بيانات التعريف او الخدمات او الرسوم او المكان الحقيقي للاجهزة اذا كانت مختلفة عن موقع تزويد بيانات المرور.
ثامناًـ البطاقة الإلكترونية : بطاقات الائتمان او الدفع او السحب وأية بطاقة اخرى تصدر عن جهة مرخصة قانوناً.
تاسعاًـ شبكة المعلومات: مجموعة من اجهزة الحاسوب او انظمة معالجة المعلومات مترابطة مع بعضها البعض للحصول على البيانات والمعلومات وتبادلها كالشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية لخدمات المعلومات (الانترنت) وما في حكمها.
عاشراًـ التوقيع الالكتروني: علامة شخصية تتخذ شكل حروف او أرقام او رموز او إشارات او اصوات اوغيرها وله طابع متفرد يدل على نسبته الى الموقع ويكون معتمداً من جهة التصديق .
حادي عشرـ الوسائل الإلكترونية: تقنيات استخدام وسائل كهربائية او مغناطيسية او ضوئية او الكترومغناطيسية او أي وسائل مشابهة في انشاء المعلومات ومعالجتها وتبادلها وتخزينها.
ثاني عشرـ المعلومات: البيانات والنصوص والصور والأشكال والأصوات والرموز وقواعد البيانات وبرامج الحاسوب وما شابه ذلك التي تنشأ او تخزن او تعالج او ترسل بالوسائل الالكترونية.
ثالث عشرـ المحرر الالكتروني: رسالة تتضمن معلومات تنشأ او تدمج او تخزن او ترسل او تستقبل كلياً او جزئياً بوسيلة إلكترونية او رقمية او ضوئية او بأية وسيلة اخرى مشابهة.
رابع عشرـ نظام معالجة المعلومات: النظام الإلكتروني المستخدم لإنشاء رسائل المعلومات او إرسالها او تسلمها او معالجتها او تخزينها على أي وجه أخر .
خامس عشرـ شهادة التصديق الالكتروني: الشهادة التي تصدرها الجهة المرخصة قانوناً لاثبات نسبة التوقيع الالكتروني إلى شخص معين استناداً الى إجراءات توثيق معتمدة قانوناً.
المادة ـ 2 ـ يهدف هذا القانون إلى توفير الحماية القانونية للإستخدام المشروع للحاسوب وشبكة المعلومات، ومعاقبة مرتكبي الأفعال التي تشكل اعتداءً على حقوق مستخدميها من الاشخاص الطبيعية او المعنوية ومنع اساءة استخدامه في ارتكاب جرائم الحاسوب.
الفصـل الثاني
الاحكــام العقابيـة
المادة ـ 3 ـ اولاـ يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لاتقل عن (25000000) خمسة وعشرين مليون دينار ولاتزيد على (50000000) خمسين مليون دينار كل من استخدم عمداً اجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات بقصد ارتكاب إحدى الافعال الاتية:-
أـ المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها او مصالحها الاقتصادية اوالسياسية اوالعسكرية اوالامنية العليا.
ب ـ الاشتراك أو التفاوض أو الترويج أو التعاقد أو التعامل مع جهة معادية بأي شكل من الاشكال بقصد زعزعة الامن والنظام العام او تعريض البلاد للخطر.
جـ ـ اتلف أو عيّب أو أعاق أجهزة أو أنظمة أو برامج أو شبكة المعلومات العائدة للجهات الامنية أو العسكرية أو الاستخباراتية بقصد المساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو تعريضهما للخطر.
ثانياًـ يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة كل من استخدم عمداً أجهزة الحاسوب وبرامجه أو أنظمته أو شبكة المعلومات التابعة للجهات الأمنية اوالعسكرية او الاستخبارية بقصد الاضرار بها او النسخ منها أو بقصد إرسال محتواها لجهة معادية او الاستفادة منه لتنفيذ جرائم ضد امن الدولة الداخلي او الخارجي ، أو تسهيل إخفاء معالم تلك الجرائم او تغطيتها.
المادة ـ 4 ـ يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لاتقل عن (25000000) خمسة وعشرين مليون دينار ولاتزيد على (50000000) خمسين مليون دينار كل من أنشأ او أدار موقعاً على شبكة المعلومات بقصد ارتكاب احدى الافعال الاتية:
أولاـ تنفيذ برامج او افكار مخالفة للنظام العام او الترويج لها أو تسهيل تنفيذها.
ثانياـ تنفيذ عمليات ارهابية تحت مسميات وهمية أو تسهيل الاتصال بقيادات واعضاء الجماعات الارهابية.
ثالثاـ الترويج للأعمال الإرهابية وأفكارها أو نشر عمليات تصنيع واعداد وتنفيذ الاجهزة المتفجرة اوالحارقة او أية ادوات او مواد أخرى تستخدم في التخطيط او التنفيذ للأعمال الإرهابية.
المادة ـ 5 ـ يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لاتقل عن (30000000) ثلاثين مليون دينار ولا تزيد على (40000000) اربعين مليون دينار كل من ارتكب احد الافعال الاتية :
أولاـ أنشأ او نشر موقعا على شبكة المعلومات بقصد الاتجار بالبشر او تسهيل التعامل به بأي شكل من الاشكال، أو روج له او ساعد على ذلك أو تعاقد أو تعامل أو تفاوض بقصد ابرام الصفقات المتعلقة بالاتجار بالبشر بأي شكل من الاشكال.
ثانياـ أنشا او نشــر موقعاً على شبكـة المعلومات بقصد الاتجار بالمخدرات او المؤثرات العقلية وما في حكمها او الترويج لها او تعاطيها اوسَـّهل التعامل فيها ، أو تعاقد أو تعامل أو تفاوض بقصد ابرام الصفقات المتعلقة بالاتجار بها بأي شكل من الاشكال.
المادة ـ 6 ـ يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت وبغرامة لاتقل عن (25000000) خمسة وعشرين مليون دينار ولاتزيد على (50000000) خمسين مليون دينار كل من استخدم اجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات بقصد ارتكاب احدى الافعال الاتية:
أولاـ إشاعة الفوضى بقصد إضعاف الثقة بالنظام الالكتروني للدولة.
ثانياـ إثارة العصيان المسلح أو التهديد بذلك أو الترويج له أو إثارة النعرات المذهبية او الطائفية او الفتن أو تكدير الأمن والنظام العام أو الإساءة إلى سمعة البلاد.
ثالثاـ إتلاف أو تعطيل أو تعييب أو إعاقة أو الإضرار عمداً بأنظمة أو أجهزة الحاسوب أو شبكة المعلومات التابعة لدوائر الدولة بقصد المساس بنظامها والبنى التحتية لها.
رابعاـ نشر أو إذاعة وقائع كاذبة أو مظللة بقصد اضعاف الثقة بالنظام المالي الالكتروني أو الاوراق التجارية والمالية الالكترونية وما في حكمها أو الاضرار بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة.
المادة ـ 7ـ يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار ولاتزيد على (30000000) ثلاثين مليون دينار كل من :
أولاـ استخدم عمداً نظام الحاسوب أو شبكة المعلومات العائدة للأشخاص او الشركات أو الهيئات أو المصارف أو الأسواق المالية وتمكن من الاستيلاء على أموال الغير أو حقوقهم المالية أو حقق لنفسه أو لغيره منفعة مالية أو حرم الغير من حقوقه المالية بأية وسيلة من الوسائل الالكترونية 0
ثانياـ توصل عن طريق احد اجهزة الحاسوب او شبكة المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه او لغيره على برامج او معلومات او بيانات او شفرات في أية معاملة او تعاقد الكتروني أو بطاقات الكترونية أو مال منقول او سند او توقيع على سند باستخدام طرق احتيالية او اتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة من شأنها خداع المجنى عليه.
ثالثاـ عبث أو تلاعب أو حور أو عدل أو اصطنع أية بيانات أو كشوفات أو برامج تتعلق بالأسهم والسندات واسعار العملة المتداولة داخل العراق او التي تستخدم من جهات داخل العراق في أنشطة تداول الأسهم اوالسندات اوالعملات التي تتم خارج العراق لحساب الغير .
المادة ـ 8 ـ أولاـ يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لاتقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (15000000) خمسة عشر مليون دينار كل من ارتكب احد الافعال الاتية :
أـ زور او قلد او اصطنع بنفسه او بواسطة غيره توقيعا او سندا أو كتابة إلكترونية أو شهادة تصديق او الترخيص بمزاولة خدمات التوقيع الالكتروني وما في حكمها او استعملها عمدا بشكل غير مشروع.
ب ـ زور او قلد او اصطنع بنفسه او بواسطة غيره بأي شكل من الاشكال بطاقة الكترونية او ذكية او أية وسيلة تستخدم في تحويل النقود المحلية اوالاجنبية المتداولة داخل العراق او استخدمها او روج لها او تعامل بها وهو يعلم بعدم صحتها.
جـ ـ استعمل أو حاول استعمال البطاقة الالكترونية المقلدة او المزورة مع علمه بذلك، أو قبل الدفع ببطاقة الوفاء المقلدة أو المزورة مع علمه بذلك .
د ـ إصطنع عمداً لنفسه او لغيره أية بيانات أو وثائق أو سجلات أو قيود إلكترونية غير حقيقية او احدث أي تغيير او تلاعب او تحوير في أي سند إلكتروني أو استعمل أيا منها أمام أية جهة عامة او خاصة.
هـ ـ صنع او حاز بقصد البيع او التوزيع او العرض برامج او اجهزة أو بيانات أو أية وسائل تقنية تستخدم في التزوير او التقليد او الاصطناع أو التحوير بقصد ارتكاب جناية أو جنحة.
ثانياـ تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن (10) عشرة سنوات وبغرامة لاتقل عن (20000000) عشرين مليون دينار ولاتزيد على (30000000) ثلاثين مليون دينار اذا كانت الافعال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة:
أـ تتعلق بحقوق الدولة اوالقطاع العام أو الجهات الخاصة ذات النفع العام.
ب ـ ارتكبت من موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية وظيفته او بسببها .
المادة ـ 9 ـ أولاـ يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشرة سنوات وبغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار كل من نزع او حاز أو استولى عمدا على توقيع او كتابة او سند او السجلات الالكترونية أو اوراق تجاريـة ومالية إلكترونية أو أية مخرجات إلكترونية أخرى تتعلق بحقوق أو اموال الغير لتحقيق منفعة له او لغيره.
ثانياـ يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار كل من اؤتمن على اجهزة او برامج أو بيانات أو شبكة المعلومات أو البطاقات الإلكترونية أو أية مخرجات إلكترونية أخرى أو أوكلت أليه السلطات العامة المحافظة عليها بصفته حارسا أو أميناً فاستولى عليها بنية التملك أو تصرف فيها لمصلحته أو مصلحة غيره أو حقق له أو لغيره نفعاً منها بشكل غير مشروع.
المادة ـ 10 ـ يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (30000000) ثلاثين مليون دينار كل من انشأ أو أدار أو روج أو نشر موقعاً على شبكة المعلومات يتيح أو يسهل عمليات غسل الأموال أو قبل عمليات مالية غير مشروعة كالحوالات وعمليات المتاجرة الوهمية أونقل أوتبادل أو استخدم او اكتسب او حاز الأموال بالوسائل الالكترونية خلافاً للقانون أو اخفى مصادرها مع علمه بأنها متحصلة من مصادر غير مشروعة.
المادة ـ 11ـ اولاـ يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (7) سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار كل من :
أـ هدد اخر باستخدام اجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او نفس أو مال غيره من اجل القيام بعمل او الامتناع عنه.
ب ـ ارسل او نقل أية رسالة او خبر أو وثيقة إلكترونية عبر أجهزة الحاسوب أو شبكة المعلومات مع علم ينطوي على تهديد او ابتزاز لشخص على القيام بفعل او الامتناع عنه.
ثانياـ يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (2000000) مليوني دينار ولاتزيد على (4000000) اربعة ملايين دينار كل من هدد اخر باستخدام اجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات في غير الحالات المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة 0
المادة ـ 12 ـ اولاـ يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار كل من يقوم بإنشاء او نشر او تقديم شهادة تصديق الكتروني غير صحيحة .
ثانياـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة اشهر ولا تزيد على (1) سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن (30000000) ثلاثين مليون دينار ولاتزيد على (50000000) خمسين مليون دينار كل من مارس نشاط التصديق الالكتروني واصدار الشهادات خلافا" للقانون.
المادة ـ 13ـ أولاـ يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:
أ ـ اتلف او اضر توقيعاً او وسيلة او محرراً الكترونياً.
ب ـ استعمل عمدا توقيعا او وسيلة او محرراً او كتابة الكترونية خلافا للشروط والمواصفات التي تحددها الجهة المختصة.
جـ ـ كل من علم بحكم عمله ببيانات التوقيع الالكتروني اوالوسائل الالكترونية او المعلومات فافشاها بقصد الاضرار بالغير او تحقيق منفعة مالية له او لغيره او استخدمها في غير الغرض الذي قدمت من اجله.
د ـ توصل بأية وسيلة الى الحصول بغير حق على توقيع او وسيلة او محرر إلكتروني أو اخترق هذه الوسيلة او أعترضها او عطلها عن اداء دورها.
ثانياـ يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولاتزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار كل من قدم الى جهة تمارس انشطة اصدار شهادة التصديق الالكتروني معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على شهادة التصديق أو وقف سريانها او الغائها 0
ثالثاـ يعاقب بغرامة لاتقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار كل من امتنع عن تزويد الجهات القضائية والامنية والجهات المختصة بمنح التراخيص بما تطلبه من تقارير ومعلومات واحصاءات وبيانات وسجلات واوراق تجارية ومالية الكترونية وبرامج أو أية مخرجات إلكترونية أخرى وبالقدر الذي يتصل بالأنشطة التي تزاولها وبما لا يتعارض مع حقوق الملكية الفكرية.
المادة ـ 14 ـ أولاـ يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن(10000000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على(15000000) خمسة عشرة مليون دينار كل من:
أ ـ اتلف او عيّب او عطل سنداً الكترونياً او بطاقة الكترونية مثبته لدين او تصرف او أية حقوق مالية او معنوية اخرى او أي محرر الكتروني يستخدم لاثبات الحقوق.
ب ـ استخدم اوراق تجارية ومالية إلكترونية والسجلات والبطاقات الالكترونية وما في حكمها من مخرجات الحاسوب وشبكة المعلومات في اعماله متضمنة حقوقاً للغير واهمل في تنظيمها0
ثانياـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن (15000000) خمسة عشر مليون دينار ولا تزيد على (25000000) خمسة وعشرين مليون دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من عطل عمداً اجهزة الحاسوب وبرامجه وشبكات المعلومات المخصصة للمنفعة العامة أو اتلفها أو اعاق عملها.
ثالثا"ـ يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاثة اشهر او بغرامة لاتقل عن (2000000) مليوني دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار كل من :
أ ـ عهدت اليه مهمة تشغيل والاشراف على جهاز الحاسوب فتسبب بخطئه في تلف او تعطيل أو اعاقة او تعييب اجهزة الحاسوب أو أنظمته أو برامجه أو شبكاته وما في حكمها.
ب ـ تطفل او ازعج أو اتصل بمستخدمي اجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات بدون تصريح او اعاق استخدامها من منتفعيها.
جـ ـ دخل عمداً بدون تصريح موقعا" او نظامـاً معلوماتياً او اتصل مع نظام الحاسوب او جزء منه .
د ـ استخدم أو تسبب دون تصريح في استخدام الحاسوب العائد للغير بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
هـ ـ انتفع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات عن طريق شبكة المعلومات او احد اجهزة الحاسوب.
المادة ـ15 ـ اولاـ يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (15000000) خمسة عشر مليون دينار كل من:-
أ ـ تجاوز عمدا" نطاق التصريح المخول به او اعترض أية معلومات خلال عمليات تبادلها.
ب ـ تنصت أو راقب البيانات والمعلومات المخزنة او المتبادلة في نظم المعلومات.
ثانياـ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (4) اربع سنوات و بغرامة لاتقل عن (15000000) خمسة عشر مليون دينار ولا تزيد على (25000000) خمسة وعشرين مليون دينار اذا نشأ عن الفعل المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة حذف أو تدمير او تغيير او تعييب أو تعطيل أو اعادة نشر بيانات ومعلومات تعود للغير بغير وجه حق.
المادة ـ 16 ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن (25000000) خمسة وعشرين مليون دينار ولا تزيد على (50000000) خمسين مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من التقط او اعترض بدون وجه حق ماهو مرسل عن طريق احد اجهــزة الحاسوب او شبكة المعلومات لاستخدامها في تحقيق منفعة مالية له او لغيره 0
المادة ـ 17 ـ اولاـ يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار كل من فك او نزع او أتلف تشفيرا لتوقيع الكتروني او اجهزة الحاسوب أو شبكة المعلومات أو بطاقة عائدة للغير بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانياـ تكون العقوبة السجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار ولاتزيد على (15000000) خمسة عشر مليون دينار اذا وقع الفعل المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة على اجهزة أو برامج اوشبكات أو سندات أو بطاقات أو حقوق دوائر الدولة ومؤسساتها العامة أو الجهات التي تعمل نيابة عنها.
المادة ـ18 ـ اولاـ يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار كل من:
أ ـ قدم معلومات أو بيانات إلكترونية كاذبة إلى السلطات القضائية أو الإدارية مع علمه بعدم صحتها.
ب ـ امتنع عن تقديم معلومات أو بيانات إلى السلطات القضائية أو الإدارية.
ثانياـ يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن (2000000) مليوني دينار ولا تزيد على (3000000) ثلاثة ملايين دينار كل من:
أـ استخدم أجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات وانتحل صفة أو اسماً ليس له بقصد التضليل أو الغش.
ب ـ انشأ او استخدم موقع غير حقيقي أو وهمي أو أخفى حقيقة موقع على شبكة المعلومات أو ساعد على ذلك بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالثاـ تكون العقوبة السجن لمدة لاتزيد على (7) سبع سنوات و بغرامة لا تقل عن (15000000) خمسة عشر مليون دينار ولا تزيد على (20000000) عشرين مليون دينار اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البندين (أولا) و (ثانيا) من هذه المادة من موظف او مكلف بخدمة عامة أو كانت الصفة أو الاسم أو المعلومات الكاذبة تتعلق بموظف عام او دائرة حكومية .
المادة ـ 19ـ أولاـ يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار كل من:
أ ـ حصل بشكل غير مشروع على معلومات او بيانات او برامج أو أية مخرجات للحاسوب فأفشاها او اعلنها عمدا من خلال استخدام الحاسوب وشبكة المعلومات بقصد الاضرار بالغير 0
ب ـ افشى أي نوع من انواع معلومات المشتركين او اسرارهم أو بيانات المرور لأية جهة دون مسوغات صادرة عن جهة رسمية مختصة.
جـ ـ باع او نقل او تداول البيانات الشخصية المقدمة اليه من الافراد لأي سبب من الاسباب دون اذن منهم لتحقيق منفعة مادية له او لغيره.
ثانياـ تكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على (7) سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار اذا ارتكبت الافعال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة من موظف أو مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية وظيفته او بسببها .
المادة ـ 20 ـ أولاـ يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن (2000000) مليوني دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار كل من استخدم اجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات في ارتكاب احدى الافعال الآتية:
أ ـ استخدم بقصد الغش علامة تجارية مسجلة في العراق باسم الغير كعنوان لموقعه على شبكة المعلومات أو أتاح هذا الاستخدام للجهات العاملة في مجال الخدمات التقنية في العراق.
ب ـ استخدم بطاقته الالكترونية كوسيلة للوفاء مع علمه بعدم وجود رصيد له ، او استعملها بعد انتهاء مدة صلاحيتها او إلغائها مع علمه بذلك او استعمل البطاقة المالية العائدة للغير والمسلمة له بدون علم صاحبها.
ثانياـ تكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على (10) عشرة سنوات وبغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (10000000) عشر ملايين دينار في احدى الحالتين الآتيتين:
أ ـ اذا كان الفاعل موظفا أو مكلفا بخدمة عامة ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة اثناء تأديته وظيفته او بسببها، او سهل ذلك للغير.
ب ـ اذا كانت الافعال المنصوص عليها في البند (اولاً ) من هذه المادة استهدفت أياً من أنظمة الحاسوب أو شبكة المعلومات التابعة لأية جهة حكومية في جمهورية العراق او تدار بالنيابة عنها.
المادة ـ 21ـ أولاـ يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (2) سنتين ولاتزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (20000000) عشرين مليون دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية :
أـ نشر او نسخ عن طريق شبكة المعلومات واجهزة الحاسوب مصنفات فكرية او ادبية او ابحاث علمية عائدة للغير تحميها القوانين أو الاتفاقيات الدولية .
ب ـ دخل موقعاً خاصاً بشركة او مؤسسة او غيرها لتغيير تصاميم هذا الموقع أو الغائه أو اتلافه أو تعديله أو أستغله لنفسه أو لغيره بدون وجه حق .
ثانياـ يعاقب بغرامة لاتقل عن (500000) خمسمائة الف دينار ولاتزيد على (1000000) مليون دينار كل من نسخ أو نشر أو تداول برامج أو معلومات غير مرخصة.
ثالثاـ يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (2000000) مليوني دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار كل من اعتدى على أي من المبادئ او القيم الدينية او الاخلاقية او الاسرية أو الاجتماعية او حرمة الحياة الخاصة عن طريق شبكة المعلومات او اجهزة الحاسوب بأي شكل من الأشكال.
المادة ـ22 ـ اولاـ يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولاتزيد على (6000000) ستة ملايين دينار كل من انشأ او أدار أو ساعد على انشاء موقع على شبكة المعلومات للعب القمار او مارس لعب القمار او دعى أو روج له باستخدام شبكة المعلومات.
ثانياـ يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لاتقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار ولاتزيد على (30000000) ثلاثين مليون دينار كل من ارتكب احد الافعال الاتية :
أـ انشأ او أدار أو ساعد على انشاء موقع على شبكة المعلومات للترويج والتحريض على الفسق والفجور أو أية برامج او معلومات أو صور أو افلام مخلة بالحياء أوالاداب العامة او دعا او روج لها.
ب ـ عرّض صغيراً أو حدثاً لأنشطة مخالفة للآداب أو استخدم شبكة المعلومات لترويج أو انتاج أو توزيع مواد الدعارة أو قام بتحضير أو تنظيم الأنشطة أو الاتصالات المخلة للاداب التي يكون الصغير أو الحدث أو فاقد الأهلية طرفاً فيها باستخدام البريد الإلكتروني أو الحاسوب أو مواقع شبكة المعلومات.
ثالثاـ يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (2) سنتين وبغرامة لا تقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات في نسبه للغير عبارات أو صور أو أصوات أو أية وسيلة أخرى تنطوي على القذف أو السب .
المادة ـ23 ـ يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (1) سنة ولاتزيد على (2) سنتين وبغرامة لاتقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار كل من قام عن قصد بإنتاج أو بيع أو استيراد أو توزيع أي من الأجهزة أو الأدوات أو برامج الحاسوب أو كلمات السر أو رموز الدخول التي أدت الى ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصـل الثالث
إجراءات جمـع الأدلة والتحقيـق والمحاكمـة
المادة ـ 24 ـ أولاـ تتولى جهات التحقيق اجراءات التحقيق وجمع الأدلة وطلبها من مصادرها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانياـ لا يجوز لجهات التحقيق المباشرة بإجراءات التفتيش دون أمر من القاضي المختص.
ثالثاـ يتولى قاضي التحقيق أو المحقق المباشرة في إجراءات الضبط وجمع الادلة أو أي إجراء تحقيقي نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية .
المادة ـ25 ـ أولاـ أـ تختص محكمة جنح أو جنايات الرصافة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه كل حسب اختصاصه .
ب ـ تستمر المحكمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بالنظر في الدعاوى المعروضة عليها حتى حسمها واكتساب الحكم درجة البتات .
ثانياـ تتولى محاكم الجنح أو الجنايات وفق قواعد الاختصاص المكاني النظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة.
ثالثاـ يختص بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قاضٍ أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص ممَن تلقوا تدريباً خاصاً.
رابعاـ للقاضي المختص في مرحلتي التحقيق والمحاكمة الاستعانة بالخبرة الفنية من داخل العراق أو خارجه.
المادة ـ 26 ـ أولاًـ للقاضي المختص ما يأتي:
أ ـ إصدار الأوامر لأية جهة لحفظ بيانات الحاسوب ، بما في ذلك المعلومات أو البيانات المتناقلة التي تخزن في اجهزة الحاسوب أو ملحقاته أو توابعه ومخرجاته التي يظهر احتمال تعرضها للتغيير أو الفقدان .
ب ـ إصدار الأوامر لجهات تزويد خدمات شبكة المعلومات أو الخدمات التقنية بأنواعها لتقديم بيانات الاشتراك والمرور لجهة التحقيق إذا كان من شأنها أن تساهم في الكشف عن الجريمة .
جـ ـ الدخول إلى اجهزة الحاسوب والشبكات أو أي جزء منها وإلى البيانات المخزنة فيها وإلى أية واسطة أو وسيلة يمكن أن تخزن فيها بيانات الحاسوب الموجودة داخل العراق وله اعتراض البيانات ورصدها ومراقبتها بقرار مسبب ولمدة وغرض محددين .
د ـ تتبع المعلومات الى نظم الحاسوب والشبكات الأخرى المرتبطة بنظام الحاسوب أو الشبكات محل الإشتباه على أن تبلغ الجهات التي تملك هذه النظم والشبكات بالإجراء ونطاقه وعلى أن ينحصر نطاق هذا الإجراء بما يتعلق بالتصرف محل التحقيق دون انتهاك أو مساس بحقوق الغير.
هـ ـ ضبط أجهزة الحاسوب أو جزء منها أو الواسطة التي خزنت فيها البيانات ونقلها الى جهة التحقيق لتحليلها ودراستها، وله نسخها دون نقل النظام وازالة البيانات المانعة من الدخول إلى الحاسوب دون الحاق الضرر بالنظام أو المساس بسلامة البيانات والبرامج المخزنة فيه.
ثانياًـ تقوم الجهة التي تتولى جمع الأدلة بما يأتي:
أ ـ اعداد نسختين من البيانات التي تخضع للتحليل والدراسة تسلم النسخة الأولى مباشرة لقاضي التحقيق المختص قبل القيام بأي إجراء في شأنها وتباشر إجراءات التحليل والدراسة على النسخة الثانية ، ولا يجوز إجراء أي تحوير أو تغيير على هاتين النسختين
ب ـ تقديم النسخ الالكترونية أو الورقية من الأدلة مرفقة مع تقرير تفصيلي يبين الإجراءات المتبعــة والأدوات والأجهزة التي استخدمت في الحصول على الدليل أو استرجاعه.
ثالثاـ لجهات التحقيق والخبرة تقديم مستخرجات النسـخ الإلكترونية بصورة ورقيــة مرفق معها تقرير تفصيلي بتاريخ إجراء عملية الإسترجاع الورقي.

الفصل الرابع
احكام عامة وختامية
المادة ـ 27 ـ يعاقب على الأفعــال المنصوص عليها في هـذا القانون بالعقوبات المقررة لها مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشــد تقضي بهــا القوانين النافذة.
المادة ـ 28 ـ أولاـ تطبق أحكام مسؤولية الشخص المعنوي المقررة في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 في شأن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون التي ارتكبت بأسمه أو لحسابه.
ثانياـ يلتزم الشخص المعنوي بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بما يحكم به من غرامات وتعويضات اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بأسمه ولحسابه.
المادة ـ 29 ـ للمحكمة أن تقضي بمصادرة أو إتلاف الأدوات او الأجهزة اوالبرامج المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية .
المادة ـ30 ـ تطبق القوانين التالية في كل مالم يرد به نص في هذا القانون :
اولاً ـ قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 0
ثانياـ قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .
المادة ـ31 ـ ينفذ هــذا القانون بعد مضي (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
الأسباب الموجبة
بهدف توفير الحماية القانونية وإيجاد نظام عقابي لمرتكبي جرائم الحاسوب وشبكة المعلومات التي رافقت نشوء ونمو وتطور نظم الحاسوب والشبكات وثورة تقنية المعلومات ولما تنطوي عليه من مخاطر عدة تلحق بالمؤسسات والافراد خسائر كبيرة باعتبارها تستهـدف الاعتداء على البيانات والمعلومات وتمس بالحياة الخاصة للافراد وتهدد الأمن الوطني والسيادة الوطنية وتضعف الثقة بالتقنيات الحديثة وتهدد ابداع العقل البشري ومن اجل توفيــر الحماية القانونية لنظم الحاسوب التي تعمل الدولة على تشجيع الاعتماد عليها في الانشطة كافة 0
شـــرع هذا القانون
 

التسميات: , , , ,

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية